صفحة جزء
م28 - واختلفوا: فيما إذا سرق العين المسروقة من السارق، أو سرق العين المغصوبة من الغاصب.

فقال أبو حنيفة: يقطع سارق العين المغصوبة، ولا يقطع سارق العين المسروقة إن كان السارق الأول قد قطع فيها، فإن كان لم يقطع قطع الثاني.

وقال مالك: يقطع كل واحد منهما.

وقال الشافعي، وأحمد: لا يجب القطع على كل واحد منهما، أعني السارق: من السارق، والسارق من الغاصب.

[ ص: 58 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية