صفحة جزء
م11 - وأجمعوا : على جواز التنفل على الراحلة ، وصلوات السنن الراتبة عليها حيث توجهت به في السفر الطويل .

ثم اختلفوا : في جواز النفل في السفر القصير ، فقال الشافعي ، وأحمد : يجوز ، وقال مالك : لا يجوز إلا في السفر الطويل ، وعن أبي حنيفة روايتان : إحداهما كمذهب [ ص: 143 ] مالك ، والأخرى يجوز خارج المصر وإن لم ينو سفرا .

التالي السابق


الخدمات العلمية