صفحة جزء
م39 - ثم اختلفوا: فيما إذا سرق ابتداء فوجب عليه قطع يده اليمنى كما ذكرنا، فغلط القاطع فقطع يسرى يديه.

فقال مالك، وأبو حنيفة: قد أجزأ ذلك عن قطع اليمين ولا إعادة عليه.

وقال الشافعي، وأحمد: على القاطع المخطئ الدية.

وفي وجوب إعادة القطع، قولان عن الشافعي، وروايتان عن أحمد.

[ ص: 63 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية