صفحة جزء
م41 - واختلفوا: فيما إذا سرق مسلم من مال مستأمن نصابا من حرزه.

فقال أبو حنيفة : لا يقطع.

وقال الباقون: يقطع.

التالي السابق


الخدمات العلمية