صفحة جزء
م12 - واختلفوا : هل تجوز صلاة الفريضة على الراحلة ؟ فقال أبو حنيفة : يجوز ذلك في أوقات الأعذار : كالمطر ، والثلج ، والمرض ، وحال المسايفة ، وطلب العدو ، بشرط أن تقف الدابة إلى الفراغ من الصلاة ، وقال الشافعي : لا يجوز أن يصلي الفريضة في هذه الأحوال كلها إلا على الأرض إلا إذا اشتد الخوف في حالة المسايفة .

واختلفت : الرواية عن أحمد ، فروي عنه أنه لا يصلي الفريضة على ظهر إلا في حالتي المسايفة وطلب العدو ، في غير هاتين الحالتين يصلي بالأرض ، وروي عنه (رواية أخرى ) : يجوز ذلك للمريض ، وعنه أنه لا يجوز ذلك ، وروى أبو داود عنه : أنه يجوز أن يصلي أيضا على الراحلة لعذر الطين والمطر والثلج ، وقال مالك : لا يصلي الفريضة إلا بالأرض ، إلا أن يكون مسافرا ويخاف - إن نزل - الانقطاع عن رفقته ، وفي حالة المسايفة ، فإنه يجوز له حينئذ الصلاة على الراحلة . [ ص: 144 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية