صفحة جزء
م43 - واختلفوا: في المستأمن والمعاهد إذا سرقا.

فقال أبو حنيفة: لا يجب عليهما قطع.

وقال مالك، وأحمد: يقطعان.

وعن الشافعي قولان كالمذهبين.

[ ص: 64 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية