صفحة جزء
م3 - واختلفوا: فيما إذا اجتمع محاربون فباشر بعضهم القتل والأخذ وكان بعضهم ردءا وأعوانا فهل يقتل الردء، أو يجري عليه بقية أحكام المحاربين؟ [ ص: 69 ] فقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: للردء حكمهم في جميع أحوالهم.

وقال الشافعي: لا يجب على الردء شيء سوى التعزير فحسب.

التالي السابق


الخدمات العلمية