صفحة جزء
م13 وأجمعوا : على أن صلاة النفل في الكعبة تصح .

واختلفوا : في صلاة الفريضة في جوف الكعبة أو على ظهرها ، فقال أبو حنيفة : إذا كان بين يدي المصلي شيء من سمتها جاز ، وقال الشافعي لا تصح الصلاة على ظهرها ، إلا أن يستقبل سترة مبنية بجص أو طين ، فأما إن كان لبنا أو آجرا منصوبا بعضه فوق بعض لم يجز ، وإن نصب خشبة فعلى وجهين عند أصحابه ، وإن صلى في جوفها مقابلا للباب لم يجز ، إلا أن يكون بين يديه عتبة شاخصة متصلة بالبناء ، وقال أحمد : لا يجوز بحال : لا على ظهرها ولا في جوفها .

وعن مالك : روايتان كالمذهبين ، كمذهب أحمد وهو : أنه لا يصح بحال ، وهي رواية أصبغ ، قال عبد الوهاب : وهو المشهور عند المحققين من أهل مذهبنا ، والرواية الأخرى : أنها تجزئ مع الكراهة . [ ص: 145 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية