م6 واتفقوا : على أن 
سؤر ما يؤكل لحمه من البهائم  : طاهر مطهر . 
ثم اختلفوا : في سؤر ما لا يؤكل لحمه من سباع البهائم : كالأسد ، والنمر ، ونحوهما . 
فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة   nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد  في إحدى روايتيه : هي نجسة ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي   nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد  في الرواية الأخرى : هي طاهرة ، واستثنى 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ما يأكل النجاسة منها ؛ فحكم بنجاسة سؤره .  
[ ص: 48 ]