صفحة جزء
م10 - واختلفوا: في العبد المسلم إذا أمن شخصا أو مدينة.

فقال مالك، والشافعي، وأحمد: يمضي أمانه، سواء أذن له سيده في القتال أو لم يأذن.

وقال أبو حنيفة: لا يصح أمانه إلا أن يكون سيده أذن له في القتال.

[ ص: 92 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية