صفحة جزء
م11 - واختلفوا: هل تثبت الحدود في دار الحرب على من وجدت منه أسبابها؟

فقال مالك، والشافعي، وأحمد: تثبت عليهم الحدود، إذا فعلوا أسبابها، سواء كان في دار الحرب إمام أو لم يكن.

وقال أبو حنيفة: لا يثبت إلا أن يكون في دار الحرب إمام.

ثم اختلف: موجبو الحد على من أتى سببه في دار الحرب في استيفائه.

فقال مالك، والشافعي: يستوفى في دار الحرب.

وقال أحمد: لا يستوفى في دار الحرب حتى يرجع إلى دار الإسلام.

[ ص: 93 ] وقال أبو حنيفة: إن كان في دار الحرب إمام مع جيش من المسلمين أقام عليهم الحدود في عسكره قبل القفول، فإن كان أمير سرية لم يقم الحدود فإن لم يقم الحدود على من فعل أسبابها في دار الحرب، حتى دخلوا دار الإسلام، فإنها تسقط عنهم كلها، إلا القتل، فإنه يضمن القاتل الدية في ماله: عمدا كان أو خطأ.

التالي السابق


الخدمات العلمية