صفحة جزء
م13 - واختلفوا: فيما إذا أصاب أحدهم مسلما في هذه الحال.

فقال أبو حنيفة، ومالك: لا يلزمه دية ولا كفارة.

وعن الشافعي قولان: أحدهما: يلزمه الكفارة بلا دية.

والآخر: تلزمه الدية والكفارة معا.

وفي تفصيل هذين القولين بين أصحابه خلاف طويل.

وعن أحمد: روايتان كذلك: أظهرهما: أن الكفارة لازمة له خاصة.

[ ص: 94 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية