صفحة جزء
م14 - واختلفوا: في استرقاق من لا كتاب له، ولا شبهة كتاب، كعبدة الأوثان، ومن عبد ما استحسن.

فقال أبو حنيفة: يجوز استرقاق العجم من عبدة الأوثان دون العرب.

وقال الشافعي، وأحمد في إحدى الروايتين: يجوز ذلك وسواء في ذلك العجم والعرب.

وقال مالك: يجوز استرقاقهم على الإطلاق، إلا قريشا خاصة.

وعن أحمد - رواية أخرى: لا يجوز على الإطلاق.

[ ص: 95 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية