صفحة جزء
م5 - واتفقوا: على أنهم إذا قسموا الغنيمة وحازوها، ثم اتصل بهم مدد، لم يكن للمدد في ذلك حصة.

ثم اختلفوا: فيما إذا اتصل بهم المدد بعد تقضي الحرب، وقبل الحيازة لها إلى دار الإسلام، أو بعد أن أخذوها وقبل قسمتها.

فقال أبو حنيفة: يسهم لهم ما لم تحز الغنيمة إلى دار الإسلام ويقسموها.

وقال مالك، وأحمد: لا يسهم لهم على كل حال.

[ ص: 100 ] وعن الشافعي قولان: أحدهما: يسهم لهم، والثاني: لا يسهم لهم.

التالي السابق


الخدمات العلمية