صفحة جزء
م13 - واتفقوا: على أن الإمام مخير في الأسارى بين القتل والاسترقاق.

ثم اختلفوا: في الإمام، هل هو مخير فيهم بين الفداء والمن وعقد الذمة؟

فقال مالك، والشافعي، وأحمد: هو مخير فيهم أيضا بين الفداء بالمال وبين [ ص: 106 ] الأسارى وبين المن عليهم.

وقال أبو حنيفة: لا يمن ولا يفادى.

وأما عقد الذمة: فقال مالك، وأبو حنيفة: هو مخير في عقد الذمة عليهم، ويكونون أحرارا.

وقال الشافعي، وأحمد: ليس له ذلك، لأنهم قد ملكوا.

التالي السابق


الخدمات العلمية