صفحة جزء
باب عقد الذمة

م1 - واتفقوا: على أنه إذا عوهد المشركون عهدا وفى لهم به، إلا أبا حنيفة فإنه شرط في ذلك بقاء المصلحة، فمتى اقتضت المصلحة الفسخ نبذ إليهم العهد وفسخ.

واتفقوا فيما أعلم على أنه: لا يجوز نقضه إلا بعد نبذه.

[ ص: 117 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية