صفحة جزء
م4 - واتفقوا: على أنه يجوز الاصطياد بالجوارح المعلمة إلا الأسود البهيم من [ ص: 130 ] الكلاب فإنهم اختلفوا في جواز الاصطياد به.

فأجاز الاصطياد به أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأباحوا أكل ما قتل.

ومنع من ذلك أحمد وحده، فقال: لا يجوز الاصطياد به، ولا يباح أكل ما قتل اتباعا للحديث.

وهو مذهب إبراهيم النخعي، وقتادة بن دعامة.

التالي السابق


الخدمات العلمية