صفحة جزء
م8 - واتفقوا: على أن من قصد صيدا بعينه فرماه بسهمه، فأصابه فإنه مباح.

ثم اختلفوا: فيما إذا أصاب غيره.

فقال أبو حنيفة، وأحمد: يباح على الإطلاق.

[ ص: 134 ] وقال مالك: لا يباح على الإطلاق.

وقال الشافعي: إن كان في السمت الذي أرسل فيه كلبه، أو رمى سهمه حل، وإن كان في غير السمت فلأصحابه وجهان.

التالي السابق


الخدمات العلمية