صفحة جزء
م9 - واختلفوا: فيما إذا ترك التسمية على رمي في الصيد، أو إرسال الكلب.

فقال أبو حنيفة: إن ترك التسمية في الحالين ناسيا حل الأكل منه، وإن تعمد تركها لم يبح.

وقال مالك: إن تعمد تركها لم يبح في الحالين، وإن تركها ناسيا فهل يباح أم لا؟ فيه عنه روايتان، وعنه رواية ثالثة: أنه يحل أكلها على الإطلاق في الحالين سواء تركها عمدا أو ناسيا.

وعن أحمد ثلاث روايات، أظهرها: أنه إن ترك التسمية على إرسال الكلب والرمي [ ص: 135 ] لم يحل الأكل منه على الإطلاق، سواء كان تركه التسمية عمدا أو سهوا.

والرواية الثانية: أنه إن ترك التسمية ناسيا حل أكله، وإن تعمد تركها لم يحل أكله، كمذهب أبي حنيفة.

والثالثة: إن تركها على إرسال السهم ناسيا أكل، وإن تركها على إرسال الكلب أو الفهد ناسيا لم يأكل.

فأما التسمية على الذبائح:

فقال أبو حنيفة: إن ترك الذابح التسمية عمدا فالذبيحة ميتة لا تؤكل، وإن تركها ناسيا أكلت.

ومذهب مالك في الذبيحة كمذهبه في الصيد على اختلاف الروايات.

وقال عبد الوهاب: ومذهب أصحاب مالك فيما ظهر عنهم أن ترك التسمية عامدا غير متأول لا تؤكل ذبيحته، ومنهم من يقول: إنها سنة، ومنهم من يقول: إنها شرط مع الذكر.

وقال الشافعي: يجوز أكلها إذا ترك التسمية على الذبيحة عمدا أو سهوا.

[ ص: 136 ] وقال أحمد: إن ترك التسمية على الذبيح عمدا لم تؤكل ولو تركها ناسيا فروايتان إحداهما: لا تؤكل كالصيد، والثانية: تؤكل.

التالي السابق


الخدمات العلمية