م18 - واتفقوا: على أن 
الذكاة بالسن والظفر المتصلتين لا يجوز. 
واختلفوا: فيما إذا كانا منفصلتين. 
فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك،   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي،   nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد:  لا يجوز أيضا. 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة:  يجوز. 
وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك   - رواية ذكرها 
 nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي  عنه - أنه: كل ما أبضع من عظم أو غيره ففرى الأوداج به، فلا بأس به، وهي مشهورة عنه.