صفحة جزء
م3 - وأجمعوا : على أن النية للصلاة فرض ، كما قدمنا .

ثم اختلفوا : في النية هل يجوز تقديمها على التكبير أو تكون مقارنة له ؟ فقال أبو حنيفة ، وأحمد : يجوز تقديم النية للصلاة بعد دخول الوقت وقبل التكبير ، ما لم يقطعها بعمل وإن عزمت النية حال التكبير ، وقال مالك ، والشافعي : يجب أن تكون مقارنة للتكبير .

وصفة النية أن ينوي الصلاة ليفرق بين الصلاة وغيرها من الأعمال ، وأن ينوي الفريضة لتتميز عن النوافل ، وأن ينوي الظهر والعصر ليتميز عن البواقي .

فأما نية الأداء ، فإن مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد : أنه لا يشترط ذلك مع استحباب ذكره ، وفي الرواية الأخرى عن أحمد : يجب ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية