صفحة جزء
م17 - واختلفوا: في أكل الزروع والثمار والبقول إذا كان سقيها بالماء النجس، وعلفها بالنجاسة.

فقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي: هي مباحة.

وقال أحمد: يحرم أكلها ويحكم بنجاستها.

التالي السابق


الخدمات العلمية