صفحة جزء
م21 - واختلفوا: فيما إذا وجد المضطر ميتة غير ميتة الآدمي وطعاما للغير ومالك الطعام غائب.

فقال مالك، وأكثر أصحاب الشافعي، وبعض أصحاب أبي حنيفة: يأكل من مال الغير بشرط الضمان.

وقال أحمد، وبقية أصحاب أبي حنيفة، وأصحاب الشافعي: يأكل من الميتة.

[ ص: 160 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية