م21 - واختلفوا: فيما 
إذا وجد المضطر ميتة غير ميتة الآدمي وطعاما للغير ومالك الطعام غائب. 
فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك،  وأكثر أصحاب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي،  وبعض أصحاب أبي حنيفة: يأكل من مال الغير بشرط الضمان. 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد،  وبقية أصحاب 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة،  وأصحاب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي:  يأكل من الميتة.  
[ ص: 160 ]