صفحة جزء
م5 - وأجمعوا : على أن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام سنة ، وأنه ليس بواجب . [ ص: 155 ] واختلفوا : في حده : فقال أبو حنيفة : إلى أن يحاذي أذنيه ، وقال مالك ، والشافعي : إلى حذو منكبيه ، وعن أحمد ، ثلاث روايات : أشهرها عنه : إلى حذو المنكبين ، والثانية : إلى أذنيه (اختارها عبد العزيز ) ، والثالثة : هو مخير في أيهما شاء ، (وهي اختيار الخرقي ) .

م6 - واختلفوا : في رفع اليدين عند تكبيرات الركوع ، وعند الرفع منه : فقال مالك ، والشافعي ، وأحمد : هي سنة ، وقال أبو حنيفة : لا يرفع ، وليس بسنة ، وعن مالك في رواية أخرى عنه : كمذهب أبي حنيفة .

التالي السابق


الخدمات العلمية