صفحة جزء
م7 - وأجمعوا : على أنه يسن وضع اليمين على الشمال في الصلاة ، إلا في إحدى [ ص: 156 ] الروايتين عن مالك ، فإنه قال : لا يسن ، بل هو مباح ، والأخرى عنه : هو مسنون كمذهب الجماعة .

واختلفوا : في محل وضع اليمين على الشمال : فقال أبو حنيفة : يضعهما تحت السرة ، وقال مالك ، والشافعي : يضعهما تحت صدره وفوق سرته ، وعن أحمد : ثلاث روايات ، أشهرهما كمذهب أبي حنيفة ، (وهي التي اختارها الخرقي ) ، والثانية : كمذهب مالك ، والشافعي ، والثالثة : التخيير بينهما ، وأنهما في الفضيلة سواء .

التالي السابق


الخدمات العلمية