صفحة جزء
م2 - واختلفوا: فيما إذا كان المقتول ذميا أو عبدا.

فقال أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد: تجب الكفارة في قتل الذمي والعبد، كوجوبها في حق المسلم.

وقال مالك: لا تجب الكفارة في قتل الذمي على الإطلاق، وتجب في العبد المسلم على المشهور من مذهبه دون الكافر.

التالي السابق


الخدمات العلمية