صفحة جزء
م7 - واختلفوا: هل تجب الكفارة على القاتل بالسبب، كحفر البئر ونصب السكين في الطريق ووضع الحجر؟

فقال مالك، والشافعي، وأحمد: يجب الكفارة بالسبب المعتدى به إذا كان فعله ذلك لا يجوز له، مثل أن يكون حفر البئر أو وضع الحجر أو نصب السكين بحيث لا يجوز له.

وقال أبو حنيفة: لا يجب بذلك كفارة على الإطلاق.

التالي السابق


الخدمات العلمية