صفحة جزء
باب المرتد والزنديق

م1 – واختلفوا: فيما إذا انتقل الذمي من دين إلى دين آخر من أديان الكفر .

فقال أبو حنيفة، ومالك: لا يتعرض له ويقر بكل حال.

وقال أحمد في إحدى روايتيه: لا يقبل منه سوى الإسلام سواء كان مثل دينه كاليهودي يتنصر أو أعلى منه كالمجوسي يتهود.

وعنه رواية أخرى: أنه إن انتقل إلى مثل دينه أقر، وإن انتقل إلى أنقص من دينه كاليهودي يتمجس لم يقر.

وعن الشافعي قولان: أحدهما: أنه لا يقبل منه بعد انتقاله إلا الإسلام أو "يقتل".

التالي السابق


الخدمات العلمية