صفحة جزء
م10 - ثم اختلفوا: في هذه الجراح الخمس، التي فيها الحكومة، إذا بلغت مقدارا زائدا على ما فيه التوقيت، هل يؤخذ مقدار التوقيت أو دونه؟

فقال أبو حنيفة، والشافعي: إذا بلغت الحد الموقت، فلا يبلغ بها إليه في الأرش، بل تنقص منه.

وقال مالك: يبلغ بها الدية إذا بلغته، ويزاد على أرش الموقت إن زادت هي عليه، مندملة على شيئين.

وقال أحمد: لا يزاد بشيء من ذلك أرش الموقت، رواية واحدة.

وهل يبلغ بها أرش الموقت: على روايتين إحداهما: لا يبلغ بها أرش الموقت، وهو المذهب، والأخرى: يبلغ هو الموضحة، وأما الموضحة، وهي: التي توضح عن العظم، وهي موضحة الوجه ففي أي موضع كانت من الوجه، ففيها خمس من الإبل عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى روايتيه والرواية الأخرى عن أحمد أن فيها عشرا من الإبل، وقال مالك في موضحة الأنف واللحي الأسفل حكومة خاصة ،وفي باقي المواضع من الوجه فيها خمس من الإبل، فإن كانت الموضحة في الرأس، فهل هي بمنزلة الموضحة في الوجه أم لا؟

فقال أبو حنيفة، والشافعي، ومالك: هي بمنزلتها.

وعن أحمد روايتان: إحداهما أنها بمنزلتها والأخرى: إذا كانت في الوجه ففيها عشر وإذا كانت في الرأس ففيها خمس.

[ ص: 193 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية