صفحة جزء
م13 - واتفقوا : على أن فرض القراءة : على كل مصل إذا كان إماما أو منفردا ، في ركعتي الفجر ، وفي كل ركعتين من الرباعيات والثلاثية ، كما قدمنا . [ ص: 161 ] ثم اختلفوا : فيما عدا ذلك ، فقال الشافعي ، وأحمد : القراءة واجبة على الإمام والمنفرد في كل ركعة من الصلوات الخمس على الإطلاق ، وقال أبو حنيفة : لا تجب القراءة عليهما : أعني الإمام والمنفرد ، إلا في ركعتين من الرباعيات ومن المغرب غير معينتين ، سواء كانتا الأوليين أو الأخريين ، أو في إحدى الأوليين أو إحدى الأخريين ، إلا أن الأفضل أن تكون القراءة في الأوليين ، فأما في ركعتي الفجر فتجب القراءة فيهما .

وأما مالك فقد [ ص: 162 ] حكى عنه ابن المنذر (في الإشراف ) روايتين إحداهما بعد الأخرى ، الأولى منهما : كمذهب الشافعي وأحمد ، والأخرى : أنه إن ترك قراءة القرآن في ركعة واحدة من صلاته ، فإنه يسجد للسهو وتجزيه صلاته ، إلا الصبح ، فإنه إن ترك القراءة في إحدى ركعتيها استأنف الصلاة .

واختلفوا : في سن الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ، فقال أبو حنيفة ، وأحمد : لا تسن ، وقال مالك : لا يسن ذكرها ، ولا يستحب فإن قرأها لم يجهر بها ، وقال الشافعي : يسن .

التالي السابق


الخدمات العلمية