صفحة جزء
م21 - واختلفوا: فيمن ضرب من رجل فاسودت؟

فقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد في إحدى روايتيه: يجب في ذلك أرش السن كاملة: خمس من الإبل.

وعن أحمد رواية أخرى فيه ثلث دية السن.

وزاد مالك فقال: إن وقعت بعد ذلك ففيه ديته مرة أخرى.

وقال الشافعي: في ذلك حكومة.

التالي السابق


الخدمات العلمية