صفحة جزء
م14 - واختلفوا : في وجوب القراءة على المأموم ، فقال الإمام أبو حنيفة : لا تجب القراءة على المأموم ، سواء جهر الإمام أو خافت ، ولا يسن له القراءة خلف الإمام بحال ، وقال مالك ، وأحمد : لا تجب القراءة على المأموم بحال ، فقال مالك : إن كانت الصلاة مما يجهر الإمام بالقراءة فيها أو في بعضها ، كره للمأموم أن يقرأ في الركعات التي يجهر [ ص: 163 ] بها الإمام ، ولا تبطل صلاته ، سواء كان يسمع قراءة الإمام أو لا يسمعها ، وقال أحمد : إذا كان المأموم يسمع قراءة الإمام كرهت القراءة له ، فإن لم يسمعها فلا تكره ويسن للمأموم القراءة فيما خافت فيه الإمام .

وقال الشافعي : يجب على المأموم القراءة فيما أسر فيه إمامه ، فإن جهر فعنه قولان : القديم منهما : كمذهب أحمد ، والجديد منهما : أنه يجب عليه القراءة ، وروى البويطي عنه : أنه كان يرى القراءة خلف الإمام ، فيما أسر به وما جهر . [ ص: 164 ]

م15 - واختلفوا : في تعيين ما يقرأ به : فقال مالك ، والشافعي ، وأحمد ، في المشهور من روايتيه : يتعين قراءة الفاتحة ، وقال أبو حنيفة ، وأحمد (في الرواية الأخرى ) : تصح بغيرها مما تيسر .

التالي السابق


الخدمات العلمية