صفحة جزء
م33 - ثم اختلفوا: هل تساوي المرأة الرجل في الجراح إلى ثلث الدية؟

فقال أبو حنيفة، والشافعي في الجديد: لا تساويه في شيء من الجراح، بل جراحها على النصف من جراحه في القليل والكثير.

وقال مالك، والشافعي في القديم وأحمد في إحدى روايتيه: تساوي المرأة الرجل [ ص: 199 ] في الجراح فيما دون ثلث الدية، فإذا بلغت ثلث الدية كانت على النصف من دية الرجل.

وقال أحمد في الرواية الأخرى، وهي أظهر روايتيه وإياها اختار الخرقي: تساوي المرأة الرجل في أرش الجراح إلى ثلث الدية، فإذا زاد على الثلث فهي على النصف من الرجل.

التالي السابق


الخدمات العلمية