صفحة جزء
م37 - واختلفوا: في دية المجوسي .

فقال أبو حنيفة ديته مثل دية المسلم في العمد والخطأ من غير فرق.

وقال مالك، والشافعي: دية المجوسي ثمانمائة درهم في العمد والخطأ وقال أحمد: إن قتل خطأ فديته ثمانمائة درهم، وإن قتل عمدا فديته ألف وستمائة درهم.

التالي السابق


الخدمات العلمية