صفحة جزء
م40 - واختلفوا: فيما إذا جنى العبد جناية عمدا.

فقال أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد في أظهر روايتيه: ولي المجنى عليه بالخيار بين القصاص وبين العفو على مال وليس له العفو على رقبة العبد واسترقاقه ولا يملكه بالجناية.

وقال مالك، وأحمد في الرواية الأخرى: قد ملكه ولي المجنى عليه فإن شاء قتله وإن شاء استرقه وإن شاء أعتقه، ويكون في جميع ذلك متصرفا في ملكه؟.

إلا أن مالكا اشترط: أن تكون الجناية قد ثبتت بالبينة لا بالاعتراف، فإن كانت ثبتت بالاعتراف فليس له استرقاقه.

[ ص: 203 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية