صفحة جزء
م17 - واختلفوا : في التأمين بعد قراءة الفاتحة ، فقال أبو حنيفة (في المشهور عنه ) : لا يجهر به المصلي ، سواء كان إماما أو مأموما ، وعنه (رواية أخرى ) : أنه يخفيه الإمام . [ ص: 165 ] وقال مالك : يجهر به المأموم ، وفي الإمام : روايتان ، وقال الشافعي : يجهر به الإمام (قولا واحدا ) ، وفي المأموم : قولان ، وقال أحمد : يجهر به الإمام والمأموم .

التالي السابق


الخدمات العلمية