صفحة جزء
م45 - واختلفوا: في الجنايات التي لها أروش مقدرة في حق الحر.

كيف الحكم في مثلها في العبد؟


فقال أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد في الرواية التي اختارها الخرقي وعبد العزيز: كل جناية لها أرش مقدر في الحر من الدية فإنها مقدرة في العبد بذلك الأرش من قيمته.

وقال مالك، وأحمد في الرواية الأخرى وهي التي اختارها الخلال: يضمن ما نقص من قيمته.

وزاد مالك وقال: إلا في المأمومة والجائفة والمنقلة والموضحة فإن مذهبه فيها كمذهب الجماعة في نسبة التقدير إلى القيمة كنسبة التقدير في الحر إلى الدية.

[ ص: 205 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية