صفحة جزء
م47 - واختلفوا: في الجاني هل يدخل مع العاقلة فليؤدي منها معهم؟

فقال أبو حنيفة: هو كأحد العاقلة يلزمه ما يلزم أحدهم.

واختلف أصحاب مالك عنه فقال ابن القاسم كقول أبي حنيفة، وقال غيره: لا يجب على الجاني الدخول مع العاقلة.

وقال الشافعي: إن اتسعت العاقلة لم يلزم الجاني شيء، وإن لم تسع العاقلة لتحمل جميع الدية انتقل باقي ذلك إلى بيت المال.

والأصل فيه حديث حويصة ومحيصة.

[ ص: 206 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية