صفحة جزء
م54 - واختلفوا: فيمن مات من العاقلة بعد الحول؟

فقال أبو حنيفة: يسقط ما كان يلزمه ولا يؤخذ من تركته.

واختلف أصحاب مالك: فقال ابن القاسم يجب في ماله ويؤخذ من تركته إلا أنه يراعى أن يكون من بعد الأجل.

وقال أصبغ: يسقط عنه وعن تركته.

وقال الشافعي، وأحمد: ينتقل ما عليه إلى تركته. [ ص: 209 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية