صفحة جزء
م59 - واختلفوا: فيمن حفر بئرا في فناء داره.

فقال أبو حنيفة، والشافعي: يضمن ما هلك فيها.


وقال مالك: لا ضمان عليه.

[ ص: 212 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية