صفحة جزء
م60 - واختلفوا: فيما إذا بسط بارية في المسجد، أو حفر فيه بئرا لمصلحته، أو علق قنديلا فعطب بذلك أو شيء منه.

فقال أبو حنيفة: إذا لم يأذن الجيران في ذلك ضمن.

وعن الشافعي في الضمان وإسقاطه قولان: أظهرهما أنه لا ضمان.

وعن أحمد روايتان: إحداهما لا ضمان عليه، وهي أظهرهما والأخرى يضمن.

ولا خلاف أنه: لو بسط فيه الحصى فراق به إنسان أنه لا ضمان عليه.

التالي السابق


الخدمات العلمية