صفحة جزء
م61 - واختلفوا: فيما إذا ترك في داره كلبا عقورا، فدخل إلى داره إنسان، وقد علم أن ثم كلبا عقورا فعقره.

فقال أبو حنيفة، والشافعي: لا ضمان على الإطلاق.

وقال مالك: عليه الضمان بشرط أن يكون صاحب الدار يعلم أنه عقور.

وقال أحمد في إحدى روايتيه وهي أظهرهما لا ضمان عليه.

والرواية الأخرى: يضمن على الإطلاق سواء علم أنه عقور أو لم يعلم.

[ ص: 213 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية