صفحة جزء
م19 - واتفقوا : على أن الجهر فيما يجهر به والإخفات فيما يخفت به سنة من سنن الصلاة .

واتفقوا : على أنه إذا تعمد الجهر فيما يخافت فيه ، أو الإخفات فيما يجهر فيه ، [لا ] تبطل صلاته ، إلا أنه يكون تاركا للسنة ، إلا ما رواه الطليطلي عن بعض أصحاب مالك أنه : متى تعمد ذلك فالصلاة فاسدة ، والمذهب المشهور عن مالك أن الصلاة صحيحة .

واتفقوا : على أنه إذا جهر فيما يخافت فيه ناسيا ثم ذكر ، خافت فيما بقي ولم يعد فيما جهر فيه ، وإن خافت فيما يجهر فيه ناسيا ، ثم ذكر ، أعاد القراءة ، إلا الإمام أبا حنيفة فإنه قال : إذا خافت فيما يجهر به ، وكان منفردا ، فلا شيء عليه ، وإن كان إماما : فإن كان الذي خافت فيه من الفاتحة ، وكان الذي قرأه الأكثر منها ، وجب عليه السجود للسهو ، وإلا فلا ، وإن كان من غير الفاتحة : فإن قرأ ثلاث آيات قصار أو طويلة ، فعليه سجدتا السهو ، وإلا فلا . [ ص: 167 ]

م20 - واختلفوا : في المنفرد ، هل يستحب له الجهر في موضع الجهر ؟ فقال الشافعي : هو كالإمام ، فيستحب له ذلك ، وعن أحمد روايتان ، إحداهما : كقوله ، والأخرى : لا يستحب له ذلك ، وهي المشهورة عنه ، وقال أبو حنيفة : هو بالخيار ، إن شاء جهر وأسمع نفسه ، وإن شاء رفع صوته ، وإن شاء خافت ، والجهر له أفضل ، وقال مالك : حكمه حكم الإمام في ذلك (رواية واحدة ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية