صفحة جزء
م3 - ثم اختلفوا: هل يقبل شهادتهن في حقوق الأبدان مما الغالب في مثله أن يطلع الرجال عليه كالنكاح والطلاق والعتاق وغير ذلك.

فقال أبو حنيفة: تقبل شهادتهن في ذلك كله، وسواء كن منفردات فيه أو مع الرجال.

[ ص: 214 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية