صفحة جزء
م21 وأجمعوا : على أن الركوع والسجود في الصلاة فرضان ، كما ذكرنا قبل .

واتفقوا : على أن الانحناء حتى تبلغ كفاه ركبتيه مشروع في الركوع .

ثم اختلفوا : في الطمأنينة في الركوع والسجود ، والطمأنينة في الركوع : أن يلبث لذلك لبثا مقدرا أقله بتسبيحة ، وفي السجود : استقراره حتى تطمئن أعضاؤه في لبث مقدر أقله بتسبيحة ، فقال أبو حنيفة : لا يجبان ، وهما مسنونان .

وقال مالك ، والشافعي ، وأحمد : هما فرض كالركوع والسجود . [ ص: 168 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية