صفحة جزء
م13 - واختلفوا: في شهادة الأخرس.

فقال أبو حنيفة، وأحمد: لا تصح وإن كانت له إشارة تفهم.

وقال مالك: تصح إذا كانت له إشارة تفهم.

واختلف أصحاب الشافعي: فمنهم من قال: يقبل إذا كانت له إشارة تفهم.

ومنهم من قال: لا تقبل ، وهو الذي نصره الشيخ أبو إسحاق.

التالي السابق


الخدمات العلمية