م22 وأجمعوا : على أنه
إذا ركع ، فالسنة أن يضع يديه على ركبتيه ، ولا يطبقهما بين ركبتيه .
واختلفوا : في وجوب الرفع من الركوع ، وفي وجوب الاعتدال عنه قائما ؛ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يجبان ، ولو انحط من الركوع إلى السجود كره له ذلك وأجزأه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الرفع من الركوع واجب ، وإن كان الاعتدال الذي فيه غير واجب عنده على الصحيح من مذهبه .
قال
عبد الوهاب : وقد حكي عنه أو عن بعض أصحابه أن الرفع أيضا لا يجب ، وليس بمعول عليه ، والظاهر من مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه : إن لم يرفع من الركوع وانحط ساجدا وهو راكع ، أنه لا تجزيه صلاته ، فأما الاعتدال في الرفع من الركوع ، فاختلفت
المالكية عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في إيجابه على قولين أصحهما عنه : أنه لا يجب ولا يستحب ، كما ذكرنا ، ومنهم من روى عنه وجوبه كالرفع سواء ، والمذهب المشهور عنه الأول ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : هما فرضان .
[ ص: 169 ] واتفقوا : على استحباب مد الظهر في الركوع ، ووضع اليدين على الركبتين فيه ، ومد العنق .