صفحة جزء
م29 - واختلفوا: هل تقبل شهادة ولد الزنى؟

فقال أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد: تقبل في جميع الأشياء.

وقال مالك: لا تقبل في الزنى، ويقبل فيما عداه.

[ ص: 227 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية