م13 - واختلفوا: فيما 
إذا تكاتب القاضيان في بلد واحد: 
فاختلف أصحاب 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  في هذه المسألة: فذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي  منهم أنه يقبل ذلك، وقال 
النسفي  منهم أيضا: إن الذي حكاه 
 nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي  إنما هو مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف  ومحمد  وإلا فمذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  أنه لا يقبل، وقال النسفي: وهو أظهر عندي، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي   nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد:  لا يقبل، ويحتاج إلى إعادة البينة عند الأخذ بالحق، وإنما يقبل ذلك في البلدان النائية.  
[ ص: 235 ]