صفحة جزء
م3 - واختلفوا: في بينة الخارج، هل هي أولى من بينة صاحب اليد أم لا.

فقال أبو حنيفة، وأحمد في إحدى الروايتين: بينة الخارج أولى.

وقال مالك، والشافعي، وأحمد- في الرواية الأخرى: بينة صاحب اليد في الأشياء كلها على الإطلاق أم في أمر مخصوص. فقال أبو حنيفة: بينة الخارج أولى من بينة [ ص: 236 ] صاحب اليد في الملك المخصوص فأما ما يكون مضافا إلى سبب لا يتكرر كالنسج في الثياب التي لا تنسج إلا مرة واحدة، والنتاج الذي لا يتكرر، فبينة صاحب اليد حينئذ أولى من بينة الخارج، أو أن يكون أرخ صاحب اليد أسبق تاريخا فإنه يكون أولى.

وعن أحمد روايتان إحداهما أن بينة الخارج مقدمة على الإطلاق في هذا كله.

والأخرى كمذهب أبي حنيفة.

وقال مالك، والشافعي: بينة صاحب اليد مقدمة على الإطلاق.

التالي السابق


الخدمات العلمية